العبارة لكنه مقدما للأكثرية على الأعدلية كالحلي في السرائر وعزه إلى ظاهر الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، وبين من اقتصر على القرعة خاصة كالعماني ».
ومن الغريب الركون بعد ذلك إلى دعوى شهرة محققة فضلا عن إجماع ابن زهرة ، وأغرب من ذلك اعتماده في الرياض عليه ، وجعله هو الجامع بين النصوص والفتاوى المختلفة قال : « خصوصا بعد اعتضاده بالشهرة المحكية ، وما سمعته من إجماع الشيخ صريحا وظاهرا وإجماع السرائر في الجملة » إذ هو كما ترى لا يفيد الفقيه طمأنينة ، على أنه ليس على جميع الأحكام المزبورة ، قال : « وإن كان مع كل منهما بينة ولا يد لأحدهما حكم لأعدلهما شهودا ، فان استويا في ذلك حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه ، فان استويا أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له ، وإن كان لكل واحد منهما يد ولا بينة لأحدهما كان الشيء بينهما نصفين ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة » وهو خال عن حلف الآخر وعن القضاء بالنصف مع نكولهما.
وعلى كل حال فلا ريب في عدم الوثوق بالإجماع المزبور بعد ما عرفت خصوصا مع شدة اختلاف النصوص أيضا ، ففي الصحيح (١) « أن عليا عليهالسلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة أنها لهؤلاء أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك ، فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ».
وفي صحيح داود (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا قال : يقرع بينهم ، فأيهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالقضاء ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٦.