( ولو امتنعا ) معا ( من اليمين قيل ) والقائل الشيخ وجماعة ( يكون نصفه حرا ونصفه رقا لمدعي الابتياع ) لأدلة التنصيف السابقة ، لكن لا تخلو دعوى شمولها لمثل الفرض من تأمل ونظر ، ولذا نسبه المصنف إلى القيل. ( و ) لكن عليه ( يرجع ) على البائع ( بنصف الثمن ) لفوات نصف المبيع ، وفي كشف اللثام « إن لم يعترف أو لم تشهد بينة بإقباضه العبد » وفيه البحث السابق ، وله خيار التبعيض على الأقوى لما عرفت.
( و ) حينئذ فـ ( ـلو فسخ عتق كله ) لزوال المزاحم للبينة الشاهدة على المولى بعتقه ( و ) لو لم يفسخ المشتري فـ ( ـهل يقوم على بائعه ) إن كان موسرا؟ ( الأقرب نعم ) وفاقا لجماعة ( لشهادة البينة بمباشرة عتقه ) فيتم شرط السراية.
وما يقال ـ من أن البينة قد شهدت بإعتاقه كله ولم يعمل بها ، وإنما حكم بعتق النصف حكما قهريا للتعارض بناء على عدمها في القهري فلا سراية ، على أن الواقع إما عتق الكل أو البيع أو عدم واحد منهما ، ولا معنى للسراية على الجميع ـ يدفعه بناء الأحكام على مقتضى ظاهر الأدلة الشرعية ، وهو هنا عتق النصف بالبينة ولو بعد الأدلة على إعمالها مع التعارض على الوجه المزبور.
ولو كان العبد في يد المشتري فان قدمنا بينة الداخل حكم له ، وإن قدمنا بينة الخارج حكم بالعتق ، لأن العبد خارج ، وعن بعض العامة على الأول تقدم بينة العبد ، لأنه الداخل ، إذ يده على نفسه ، وفيه أنه لو قلنا يكون للحر يد على نفسه إنما يكون للعبد ذلك بالعتق وإلا فهو في يد السيد أو المشتري.