كما عرفت ( كان لمدعي الكل مما في يده ثلاثة من اثني عشر بغير منازع ) لأنه لا معارض له فيما في يده إلا مدعي النصف بنصف سدس ، وهو واحد من الأربعة التي هي الثلث الذي في يده ( و ) كان له أيضا ( الأربعة التي في يد مدعي النصف ) أي الثلث ( لقيام البينة ) له أي ( لصاحب الكل بها وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها ، إذ ) الفرض أنه ( لا تقبل بينة ذي اليد ) على ما في يده ( و ) كان له أيضا ( ثلاثة مما في يد مدعي الثلث ) الذي بينته داخل بالنسبة إليه بخلاف بينة المستوعب ( و ) حينئذ ( يبقى واحد مما في يد مدعي الكل المدعي النصف ) لأن بينته بالنسبة إليه بينة خارج ، ولا تعارضها بينة المستوعب التي هي داخلة بالنسبة إليه ( وواحد مما في يد مدعي الثلث يدعيه كل واحد من مدعي النصف ومدعي الكل ) وهو خارج عنهما ، فـ ( ـيقرع بينهما ) بعد تساوي بينتهما ( ويحلف من يخرج اسمه ويقضى له ) فان امتنع احلف الآخر وقضي له ( فان امتنعا قسم بينهما نصفين ) كما عرفته في العين التي تداعياها وهي خارجة عنهما. وحينئذ ( فيحصل ) من مجموع ما عرفت ( لصاحب الكل عشرة ونصف ، ولصاحب النصف واحد ونصف ، وتسقط دعوى مدعي الثلث ) فان بينته داخلة ، فلا تعارض الخارجة.
وقد ظهر لك من ذلك كله أن لمدعي النصف من الاثنى عشر ثمن ، ولمدعي الكل سبعة أثمان ، فإذا أردت إخراج ذلك صحيحا فرضت النزاع في أربعة وعشرين ، فإن لمدعي الكل منها واحدا وعشرين ، ولمدعي النصف ثلاثة.
هذا وفي القواعد جعل لمدعي النصف سدسا ، وللمستوعب خمسة أسداس ، وهو مبني على أخذ السدس تاما من المستوعب. وفيه أنه