( و ) يبقى ( ما يدعيه صاحب الثلث وهو اثنان يقرع عليه بين مدعي الكل وبينه ، فمن خرج اسمه أحلف وأعطي ولو امتنعا قسم بينهما ) نصفين على حسب ما عرفته مكررا.
( ثم يجمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف ) وهو ثمانية عشر أيضا ( فصاحب الثلثين يدعي عليه عشرة ) لأن دعواه الثلثين ثمانية وأربعين وبيده ثمانية عشر منها ، فالباقي له ثلاثون على كل منهم عشرة ، وهي خمسة أتساع ثمانية عشر ( ومدعي الثلث يدعي ) منها ( اثنين ) كما عرفته ( و ) حينئذ ( يبقى في يده ) منها ( ستة لا يدعيها إلا مدعي الجميع ، فتكون له ) لقيام البينة على الجميع التي تدخل فيه ( ويقارع الأخيرين ) في العشرة والاثنين ( ثم يحلف ) من يخرج اسمه ( وإن امتنعوا أخذ ) من كل منهما ( نصف ما ادعياه ) وهو خمسة من العشرة وواحد من الاثنين.
( ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث وهو ) أيضا ( ثمانية عشر فمدعي الثلثين يدعي منه عشرة ) لما عرفت ( ومدعي النصف يدعي ستة ) لما عرفت أيضا ( يبقى ) منه ( اثنان لمدعي الكل ) بلا منازع ( ويقارع على ما أفرد للآخرين فان امتنعوا عن الأيمان قسم ذلك بين مدعي الكل وبين كل واحد منهما بما ادعاه ) على حسب ما عرفت.
( ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الكل ) وهو أيضا ثمانية عشر ( فمدعي الثلثين يدعي عشرة ) منها لما عرفت ( ومدعي النصف يدعي ) منها ( ستة ، ومدعي الثلث يدعي اثنين ، فتخلص يده عما كان فيها ) لأن ذلك تمام ثمانية عشر ، وإذا تم ذلك ( فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ) أربعة عشر مما في