صحيح ابن الحجاج (١) السابق : « فتعطي الذي جاءت به من أهلها » شاهد على ذلك ، ضرورة أن الذي جاءت به جعلته في البيت المشترك بينهما.
أما إذا لم يكن ذلك وكانت اليد البيتية لهما معا عليه ولا طريق إلى معرفة مالكه إلا يدهما عليه فالمتجه حينئذ الحكم به بينهما ، ويمكن تنزيل النصوص على ذلك ، بل لعل قوله عليهالسلام في آخر الموثق (٢) : « ومن استولى شيئا فهو له » الذي هو كالاستدلال على ما قدمه من الحكم مشعر أو ظاهر في ذلك ، كاشعار قوله عليهالسلام (٣) : « ثياب جلده » ونحوه ، بل لعل متاع النساء كذلك ، فان المراد ما يتمتعن به ويستعملنه فعلا ، ومجرد كونه لا يصلح إلا للنساء مثلا مع عدم العلم بإعداده للزوجة أو غيره لا ظهور في اختصاصه بالنساء كما سمعته من المقداد ، وربما كان في كلام ابن حمزة ظهور في الجملة في بعض ما قلناه ، لأنه قال : « وإن كان في يد أحدهما ـ أي شيء من متاع البيت ـ كانت البينة على اليد الخارجة واليمين على المتشبثة ».
وعلى كل حال فإن أمكن تنزيل النصوص والفتاوى على ذلك بمعنى اختصاص كل منهما بما يصلح له مما كان في يده ولو باختصاص استعماله له أو كان معلوم الأصل أنه له كانت المسألة حينئذ على القواعد ، وإلا فلا ريب في أن المتجه المشهور ، لكن في خصوص المفروض الذي لم يكن لأحدهما يد زائدة على اليد البيتية عليه ، ولا علم كون أصله لأحدهما عملا بالنصوص المزبورة المعتضدة بما سمعت.
ولا ينافيها النصوص (٤) الدالة على كون المتاع للمرأة مطلقا التي قد سمعتها بعد عدم العمل بها من أحد حتى الشيخ في الاستبصار المحتمل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١ من كتاب الفرائض.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٣ من كتاب الفرائض.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٢ من كتاب الفرائض.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض.