الحكم بمال شخص معين لغيره ، لكونه صالحا لذلك الغير ، وهو باطل ، بيان اللزوم أنه جاز أن يموت للمرأة أب أو أخ فترث منه عما ثم وطيالسة ودروعا وسلاحا ، وتموت للرجل أم أو أخت فيرث منها حليا ومقانع وقمصا مطرزة بالذهب ، ويكون ذلك تحت أيديهما ، فلو حكم لكل بما يصلح له لزم الحكم بمال الإنسان لغيره ، لا يقال قال النبي صلىاللهعليهوآله : نحن نحكم بالظاهر والله أعلم بالسرائر ، وما ذكرنا هو الظاهر ، لأنا نقول : نمنع أن ذلك هو الظاهر ، لأن الظاهر راجح غير مانع من النقيض ، ومع ما ذكرنا من الاحتمال لا رجحان ، وأما ما ذكره العلامة من العرف فممنوع ، لأنه لو كان قاعدة شرعية لزم الحكم بذلك في غير الزوجين لو حصل التداعي بين رجل وامرأة في متاع هذا شأنه ، وهو باطل ».
وأطنب في الرياض في رده بأنه اجتهاد في مقابلة النص ، وبأن الظاهر لا ينافيه الاحتمال ، وبأن الأدلة المزبورة كافية في حجية مثل هذا الظاهر هنا وإن لم يتعد إلى غيره.
قلت : قد يقال : لا ظهور في النصوص بل ولا الفتاوى على وجه يخرج به عن القواعد المحكمة المقتضية للحكم باليد المفروض اشتراكها على ما لا يصلح إلا لأحدهما.
نعم لو كانت يد فعلية لأحدهما ولو لعدم وقوع الاستعمال في ما مضى من الزمان إلا من أحدهما زائدة على يد البيت المشتركة بينهما اتجه الحكم له به حتى لو كان من المختص بغيره ، وكذا لو علم بأنه في الأصل له وإن وضعه في البيت المفروض اشتراكه في اليد لهما ، فان اليد البيتية لا تصلح قاطعة لاستصحاب الملك ، ولعل قوله عليهالسلام في