والنظر راجعة إلى ما ذكرنا ، ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناء على الأصل ، وبأن المتشبث أولى من الخارج ، لقضاء العادة بملكية ما في يد الإنسان غالبا ، وحكم بإيجاب البينة على من يدعي خلاف الظاهر ، والرجوع إلى من يدعى الظاهر. وأما مع انتفاء العرف فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح لأحدهما فتساويا فيها ـ ثم قال أيضا ـ : واعلم أن ما رواه الشيخ من الأحاديث يعطي ما فصلناه نحن أولا ، ويدل عليه حكمه عليهالسلام بأن العادة قاضية بأن المرأة تأتي بالجهاز من بيتها ، فحكم لها به ، وأن العادة قاضية بأن ما يصلح للرجال خاصة فإنه يكون من مقتضياته دون مقتضيات المرأة ، وكذا ما يصلح للمرأة خاصة يكون من مقتضياتها دون مقتضيات الرجل ، والمشترك يكون للمرأة قضاء لحق العادة الشائعة ، ولو فرض خلاف هذه العادة في وقت من الأوقات أو صقع من الأصقاع لم يحكم لها » ضرورة أن مبناه أولا وآخرا الرجحان الناشئ من العادة ولو لكون الشيء لا يصلح إلا لأحدهما ، فإن العادة قاضية بذلك ، فمرجع كلام المشهور حينئذ إلى ذلك ، خصوصا بعد تصريح ابن إدريس الذي قد عرفت دعواه الإجماع على ذلك في ما حكي عنه بذلك.
قال بعد ذكر القول المزبور : « وتعضده الأدلة ، لأن ما يصلح للنساء الظاهر أنه لهن وكذلك ما يصلح للرجال ، وأما ما يصلح للجميع فيداهما معا عليه ، فيقسم بينهما ، لأنه ليس أحدهما أولى به من الآخر ، ولا يترجح أحدهما على الآخر ».
وحينئذ فإطلاق بعض عبارات بعض القائلين منزل على ذلك ، كما جزم بذلك في الرياض تبعا للأردبيلي في شرحه.
لكن في التنقيح بعد أن اختار ما سمعته من المبسوط قال : « لتكافؤ الدعويين من غير ترجيح ، ولأن الحكم بما يصلح له لو كان حقا لزم