ومن ذلك خبر المدلجي (١) الذي بشر النبي صلىاللهعليهوآله أن أقدام أسامة وزيد بعضها من بعض ، فإنه صلىاللهعليهوآله لم يكن في شك من ذلك ، وإنما سر بذلك لطعن المنافقين بينهما إغاظة لهم وكان اعتمادهم على قول القائف.
فما عن الشافعي ومالك واحمد ـ من الرجوع إلى القائف في الولد للخبر المزبور ونحوه فان لم يكن قافة أو اشتبه عليهم ترك حتى يبلغ الولد فيلحق بمن ينتسب إليه ـ واضح الفساد.
وكيف كان فـ ( ـإذا وطئ اثنان ) مثلا ( امرأة ) في طهر واحد فان كان عن زنا لم يلحق الولد بأحدهما ، بل إن كان لها زوج يحتمل إلحاقه به ألحق به ، فان الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وإلا كان ولد زنا.
وإن كان ( وطءا يلحق به النسب ) ولم يعلم سبق أحدهما ( إما بأن يكون زوجة لأحدهما ومشتبهة على الآخر أو مشتبهة عليهما أو يعقد كل منهما عليها عقدا فاسدا ) لا يعلم به ( ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا ما لم يتجاوز أقصى الحمل فحينئذ يقرع بينهما ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، فإنها لكل أمر مشكل.
وعن زيد بن أرقم (٢) « أنهم أتوا أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة أتوها في طهر واحد كلهم يدعي الولد فأقرع وألحق الولد بمن أقرع ، وغرمه ثلثي قيمة الأم ، وأنهم سألوا رسول الله صلىاللهعليهوآله عن ذلك فقال : لا أعلم إلا ما قال علي عليهالسلام ».
__________________
(١) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٦٢.
(٢) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٦٧ راجع المستدرك ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٣ و ١٥.