قال : « إذا ضرب على يديه ومنع من البيع والشراء فذلك تفليس ، ولا يكون ذلك إلّا من سلطان » .
[ ١٥٨٢٤ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس يمنع المفلس من النكاح ، ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها ، وهي كأحد الغرماء وما قضى من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه لم يرجع [ عليه ] (١) » .
[ ١٥٨٢٥ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل لحقه دين ففلس (١) ، ثم أعطاه رجل بعد التفليس مالاً قراضاً ، فربح في مال القراض أو لم يربح ، ما حاله ؟ قال ( عليه السلام ) : « الذين داينوه بعد التفليس أولى من المقارض ومن غرمائه الأولين ، والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس ، فإن كان المقارض لم يفلس وهو يتجر بوجهه إلّا أنه معدم ، فقال : هذا المتاع بعينه وهذا المال بعينه لفلان ، فإنه يصدق ، وصاحب أصل مال القراض أولى به » .
[ ١٥٨٢٦ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من ابتاع عبداً أو أمة أو متاعاً ، فتصدق بالمتاع ، أو أعتق العبد ، أو الأمة ، فلما قام عليه البائع لم يجد عنده مالاً ، ولم يكن له مال ، قال : أمّا العتق والصدقة فيردان ، والبائع أحق بعبده حتى يستوفي الثمن الذي باعه به ، فإن كان في العبد فضل إذا بيع ، أعتق منه بحساب ذلك الفضل ، وإن كان في الصدقة فضل ، مضى ذلك الفضل لمن تصدق به عليه » .
[ ١٥٨٢٧ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز عتق رجل وعليه دين
_________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٧١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٨ .
(١) في المصدر زيادة : لغرمائه .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٩ ح ١٩١ .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٧٠ ح ١٩٤ .