يحيط بماله ، ولا هبته ولا صدقته إن كانت الديون التي عليه حالّة ، أو إلى أجل قريب أو بعيد ، إلّا أن يأذن له غرماؤه ، فإن قال : هذه الجارية ولدت منّي ، يريد أن يمنعها من أن تباع ، لم يصدق إلّا أن يكون ذلك معروفاً (١) مشهوراً ، وأما بيعه وابتياعه فجائز » .
[ ١٥٨٢٨ ] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا لحق الرجل دين ، وله عروض ومنازل فباعها في خفية من الغرماء ، ثم تغيّب أو هلك ، وقد علم المشتري أن عليه ديناً أو لم يعلم ، أو تغيب البائع وقام الغرماء على المشتري ، فقال : باع منّي ليقضيكم ، قال : إن كان يوم باع قائم الوجه لم يفلس به ولم يضرب على يديه (١) ، وباع بيعاً صحيحاً ممن لا يتهم أن يكون الجأ ذلك ( عليه ، وثبت ) (٢) بيعه بالبينة العادلة ، جاز بيعه ، وكذلك يقبل اقراره ما لم يفلس ، فإذا أفلس لم يقبل إلّا ببينة إذا دافعه (٣) الغرماء » .
[ ١٥٨٢٩ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال للديان : « من أعسر ، خذوا ما وجدتم ، ليس لكم إلّا ذلك » .
_________________________
(١) في المصدر : معلوماً .
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٧٠ ح ١٩٥ .
(١) في المصدر : يده .
(٢) في المصدر : إليه ويثبت .
(٣) في المصدر : دفعه .
٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢١ ح ٩٦ .