بل تعسف (١)
______________________________________________________
القطع بالواقع الحقيقي ، لإمكان دعوى عدم انسباق هذا اللزوم إلى أذهان العرف أصلا ، فليس في البين لزوم عرفي حتى تصح دعوى الملازمة العرفية ، فلا يدل دليل الاعتبار الا على ترتيب آثار القطع ـ بما هو طريق وكاشف ـ على الأمارة أو الاستصحاب.
(١) وذلك لاستلزام دلالة دليل الاعتبار على تنزيلين للدور ، وتوضيحه يتوقف على بيان أمور :
الأول : أن التنزيل الشرعي لا يصح إلّا في ظرف ترتب الأثر الشرعي على المنزل ، مثلا تنزيل الطواف منزلة الصلاة شرعاً لا يصح إلّا بإنشاء مثل ما للصلاة من الأحكام للطواف.
الثاني : أن الموضوع إذا وجد في الخارج ترتب عليه الحكم لا محالة ، وإلّا لزم تخلف الحكم عن موضوعه ، وهو غير جائز ، إذ الحكم بمنزلة المعلول لموضوعه كما قرر في محله ، فإذا وجد بعض ما له دخل في الموضوع لم يترتب عليه الحكم ، لكون الموضوع مؤلفاً منه ومن غيره.
الثالث : أن موضوع الحكم الشرعي اما بسيط واما مركب واما مقيد ، فان كان بسيطاً ـ كحياة زيد التي هي موضوع لوجوب الإنفاق على زوجته وحرمة تقسيم أمواله بين ورثته وغير ذلك ـ فلا بد في ترتيب الأثر الشرعي عليه من إحرازه اما بالوجدان واما بالتعبد كقيام البينة أو الاستصحاب على ذلك.
وان كان مركباً فلا بد في ترتيب الأثر الشرعي عليه من إحرازه أيضا ، فاما أن يحرز جميعه بالوجدان أو جميعه بالتعبد ، واما أن يحرز بعضه بالوجدان وبعضه الآخر بالتعبد ، وذلك كموضوع الضمان المركب من الاستيلاء وعدم اذن المالك ، إذ لا بد في الحكم بالضمان من إحراز جزأي الموضوع اما وجداناً كما إذا شاهدنا استيلاء شخص على مال غيره عدواناً ، واما تعبداً كما إذا شهدت البينة بهذا