.................................................................................................
______________________________________________________
عليه ـ ما لم يحرز في عرضه جزؤه الآخر وجداناً أو تعبداً.
إذا عرفت ما ذكرناه تعرف مرام المصنف (قده) مما أجمله في العبارة بقوله : «فانه لا يكاد يصح» وحاصله : أن الموضوع إذا كان مركباً من القطع ومتعلقه كالقطع بوجوب الصلاة إذا جعل موضوعاً لوجوب التصدق ، فإذا دل الدليل على اعتبار الأمارة وأن مؤداها بمنزلة الواقع وقامت أمارة كخبر العادل على ثبوت أحد جزأي الموضوع ـ وهو وجوب الصلاة ـ لم يمكن إحراز جزئه الآخر ـ وهو القطع ـ بنفس دليل تنزيل مؤداها ـ وهو وجوب الصلاة ـ منزلة وجوبها واقعاً ، بأن يقال : ان دليل الاعتبار كما يدل على أن مؤدى الأمارة بمنزلة الواقع كذلك يدل على أن نفس الأمارة بمنزلة القطع ، فإذا أخبر العدل بوجوب الصلاة فقد حصل القطع بوجوبها. وجه عدم الإمكان ما عرفت من أن صحة التنزيل موقوفة على وجود الأثر الشرعي للمنزل ـ وهو هنا الأمارة كخبر العدل ـ ومن المعلوم عدم ترتب الأثر ـ وهو وجوب التصدق ـ على مجرد تنزيل مؤداها ـ وهو وجوب الصلاة ـ منزلة الوجوب الواقعي ، إذ المفروض أن القطع بوجوب الصلاة أيضا جزء لموضوع وجوب التصدق ، وليس هو في عرض وجوب الصلاة حتى يثبت بمجرد ثبوت وجوب الصلاة وبنفس دليله ، بل هو في طوله ومن لوازمه المترتبة عليه ، ولكن لا يمكن إثباته بمجرد إثبات وجوب الصلاة ، بل يحتاج إثباته إلى دليل آخر ، فإذا أريد إثبات هذا الجزء الآخر ـ أعني القطع ـ بنفس دليل ثبوت ذلك الجزء ـ أعني وجوب الصلاة ـ ليترتب الأثر الشرعي ـ وهو وجوب التصدق ـ لزم الدور ، لأن تنزيل نفس الأمارة منزلة القطع موقوف على ترتب الأثر الشرعي ـ أعني وجوب التصدق ـ عليه ، وإلّا كان التنزيل لغواً ، وترتب هذا الأثر الشرعي عليه موقوف على إحراز