فلا يكاد (١) يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر فيما (٢) لم يكن
______________________________________________________
محرزاً بالوجدان أو محرزاً بالتعبد أو بدليل آخر مستقلا. وعلى هذا فحق العبارة أن تكون هكذا : «فلا يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلا على جزئه الآخر ما لم يكن هناك دليل آخر على تنزيله فيما لم يكن محرزاً ... إلخ».
وقد تحصل من جميع ما ذكر : أنه لا بد في صحة تنزيل جزء الموضوع أو قيده بلحاظ ترتب الأثر الشرعي عليه من إحراز جزئه الآخر أو ذاته ـ أعني المقيد ـ اما بالوجدان واما بدليل يدل على تنزيلهما معاً بالمطابقة فيما إذا كان جزؤه الآخر أو ذاته في عرض جزئه الأول أو قيده ، أو بدليل آخر غير دليل تنزيل جزئه الأول أو قيده يدل على تنزيل جزئه الآخر أو ذاته فيما إذا كان هذا الجزء الآخر أو الذات في طول الجزء الأول أو القيد ، وإلّا ـ فان لم يحرز الجزء الآخر أو الذات بالوجدان ولا بدليل يدل على تنزيلهما معاً ولا بدليل آخر مستقل ـ لم يمكن إحرازه بدليل الأمارة التي مؤداها كوجوب الصلاة في المثال المتقدم الّذي هو الجزء الأول من الموضوع ، لاستلزامه الدور كما تقدم توضيحه وسيأتي من المصنف (قده) بيانه.
(١) جواب قوله : «وأما إذا لم يكن كذلك» وقد تقدم توضيحه بقولنا : «والمقصود أنه لا بد في صحة التنزيل ... إلخ».
(٢) متعلق بقوله : «فلا يكاد يكون» والمراد بالموصول هو الموضوع ، واسم «يكن» ضمير راجع إلى الجزء الآخر ، يعني : إذا لم يكن الجزء الآخر من الموضوع أو ذاته محرزاً لا حقيقة ولا تعبداً ولم يكن دليل مستقل على إحرازه لم يكن دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلا على إحرازه ، لما عرفت من استلزامه الدور لو أريد إحرازه بنفس دليل الأمارة أو الاستصحاب.