اللازم في الأصول الدينية والأمور الاعتقادية بحيث كان له امتثالان (١) وطاعتان [وإطاعتان] إحداهما بحسب القلب والجنان (٢) والأخرى بحسب العمل بالأركان ، فيستحق (٣) العقوبة على عدم الموافقة التزاماً (٤) ولو مع الموافقة عملا ، أو لا يقتضي (٥) ، فلا يستحق (٦) العقوبة عليه (٧) بل انما يستحقها على المخالفة العملية (٨)؟ الحق هو الثاني (٩) ، لشهادة [بشهادة] الوجدان (١٠
______________________________________________________
(١) هذه قرينة أخرى على إرادة وجوب الموافقة الالتزامية عقلا ـ كقرينية قوله : «تنجز» ـ بداهة أن الحاكم بلزوم الإطاعة هو العقل لا الشرع. والضمائر في «موافقته ، له» في الموضعين راجعة إلى التكليف.
(٢) بفتح الجيم عطف تفسير للقلب.
(٣) هذا متفرع على اقتضاء تنجز التكليف إطاعتين.
(٤) قيد لـ «الموافقة» يعني : الموافقة الالتزامية.
(٥) معطوف على قوله : «يقتضي» يعني : أو لا يقتضي تنجز التكليف موافقته التزاماً؟ فالأولى أن تكون العبارة هكذا : «أو لا يقتضيها».
(٦) هذا متفرع على عدم وجوب الموافقة الالتزامية.
(٧) يعني : على عدم الموافقة التزاماً.
(٨) يعني : فقط ، وضمير «يستحقها» راجع إلى العقوبة.
(٩) وهو : عدم اقتضاء تنجز التكليف وجوب الموافقة الالتزامية ، لما سيأتي.
(١٠) هذا استدلال على ما اختاره بقوله : «الحق هو الثاني» وتوضيحه : أن مناط استحقاق العقوبة ـ وهو هتك حرمة المولى والطغيان عليه كما تقدم في مبحث التجري ـ مفقود هنا ، إذ المفروض أن للغرض من التكليف ـ وهو احداث