الحاكم في باب الإطاعة والعصيان بذلك (١) ، واستقلال (٢) العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل (٣) لأمر سيده الا المثوبة دون العقوبة ولو لم يكن مسلماً [متسلماً] وملتزماً به (٤) ومعتقداً ومنقاداً له وان كان ذلك (٥) يوجب [لوجب] تنقيصه وانحطاط درجته (٦)
______________________________________________________
الداعي في نفس العبد إلى إيجاد ما فيه المصلحة الداعية إلى التشريع ـ متحقق ، لفرض الموافقة العملية وان لم تتحقق الموافقة الالتزامية.
وبالجملة : فالعقل لا يرى العبد الممتثل عملا تحت الخطر وان لم يكن ملتزماً ومسلماً لحكم المولى اعتقاداً. نعم عدم التزامه اعتقاداً بتكليف المولى يوجب نقصانه عن كمال العبودية ، لا انحطاطه عن أصلها ، لكن النقصان عن مزايا العبودية وعدم الفوز بها لا يوجب استحقاق العقوبة ، لما عرفت من أن سبب استحقاقها هو الهتك وعدم المبالاة بأحكام المولى ، وهو مفقود فيمن يمتثل أحكام المولى عملا ، ولا يوافقها التزاماً.
(١) أي : بعدم الاقتضاء.
(٢) عطف تفسيري لـ «شهادة الوجدان» ، يعني : ولاستقلال العقل ... إلخ.
(٣) يعني : امتثالا عملياً.
(٤) هذا الضمير والضمير المجرور في «والمنقاد له» راجعان إلى «أمر سيده».
(٥) أي : وان كان عدم التسليم والالتزام والانقياد يوجب تنقيصه ، فكلمة «ان» وصلية و «يوجب» خبر «كان» ، وبناء على كون النسخة «لوجب» فقوله «ذلك» إشارة إلى الاقتضاء ، يعني : وان ثبت الاقتضاء لوجب تنقيص العبد وانحطاط درجته ، فكلمة «ان» حينئذ شرطية ، و «لوجب» جواب الشرط.
(٦) يعني : انحطاط درجة العبد عن مزايا العبودية كما عرفت آنفاً.