لامتناعهما (١) كما إذا علم إجمالا (٢) بوجوب شيء أو حرمته للتمكن (٣) من الالتزام بما هو الثابت واقعاً والانقياد له والاعتقاد به (٤) بما هو الواقع والثابت وان لم يعلم أنه الوجوب أو الحرمة. وان أبيت (٥) الا عن
______________________________________________________
(١) تعليل لعدم وجوب الامتثال القطعي العملي ، وعدم حرمة المخالفة كذلك ، يعني : أن عدم القدرة أوجب ارتفاع الوجوب عن الموافقة العملية القطعية والحرمة عن المخالفة كذلك.
(٢) هذا مثال لعدم التمكن من الموافقة والمخالفة القطعيتين.
(٣) تعليل لقوله : «تجب» يعني : تجب الموافقة الالتزامية ـ ولو مع عدم التمكن من الموافقة العملية ـ للقدرة على الموافقة الالتزامية ، بأن يلتزم بالحكم الثابت واقعاً وان لم يعلم أنه خصوص الوجوب أو الحرمة ، فيكفي الالتزام بما هو عليه واقعاً.
(٤) مرجع هذا وضمير «له» الموصول في «بما هو الثابت» المراد به الحكم.
(٥) غرضه إمكان فرض لا يتمكن فيه العبد من شيء من الموافقة العملية والالتزامية معاً ، توضيحه : أن تنجز التكليف كما يقتضى إطاعة خصوصه عملا دون غيره أو ما هو أعم منه ، كذلك يقتضى الالتزام بنفسه دون ضده أو الجامع بينه وبين ضده ، كعنوان «الإلزام» الجامع بين الوجوب والحرمة ، لأن اقتضاء التكليف لوجوب الالتزام به ليس إلّا كاقتضائه لوجوب الموافقة العملية. وعلى هذا يسقط وجوب الموافقة الالتزامية ، لعدم التمكن منها ، إذ المفروض عدم كفاية الالتزام الإجمالي واعتبار العلم التفصيليّ بالحكم الموجب لانتفاء القدرة على كل من الموافقة الالتزامية والعملية ، فتسقط الموافقة الالتزامية كالعملية.
ثم ان المصنف (قده) شرع في بيان جملة من اللوازم المترتبة على وجوب الالتزام بخصوص الحكم الواقعي ، وسيأتي بيانها إن شاء الله.