للالتزام لم يكد يقتضي الا الالتزام بنفسه عيناً لا الالتزام به أو بضده تخييراً (*).
______________________________________________________
خصوص الوجوب أو الحرمة إشكالان :
أحدهما : محذور التشريع ، لاحتمال كون الحكم الملتزم به ضد الحكم الواقعي ، وهو الّذي أشار إليه بقوله : «فان محذور الالتزام ... إلخ» وقد تقدم توضيحه.
ثانيهما : أن التكليف إذا اقتضى وجوب الالتزام فلا يقتضي الا الالتزام بنفسه عيناً ، لا الالتزام به أو بضده تخييراً.
والحاصل : أنه ـ بناء على عدم كفاية الموافقة الالتزامية الإجمالية ـ لا بد من الالتزام بارتفاع وجوبها كارتفاع وجوب الموافقة العملية.
وتوهم أنه لا بد اما من وجوب الالتزام بكلا الحكمين في الدوران بين الوجوب والحرمة ، لتوقف الموافقة القطعية الالتزامية عليه ، أو الالتزام بأحدهما
__________________
(*) لا يقال : ان وجوب الالتزام بأحد الحكمين تخييراً نظير التخيير بين محتملات تكليف واحد كالصلاة إلى إحدى الجهات فيما إذا لم يتمكن من الجمع بين المحتملات.
فانه يقال : ان التكليف هناك منجز ، ويجب عقلا امتثاله القطعي ان أمكن وإلّا فبما تيسر ، بخلاف المقام ، لعدم تنجز التكليف مطلقاً ، أما بالنسبة إلى الموافقة العملية ، فلوضوح عدم إمكانها ، وعدم خلو المكلف من الفعل والترك ليس موافقة احتمالية عقلية بل قهرية تكوينية ، ولذا نقول بأن التخيير في دوران الأمر بين المحذورين ليس عقلياً ولا شرعياً. وأما بالنسبة إلى الموافقة الالتزامية فلما عرفت من عدم تعقل الالتزام الجدي بكل منهما بعد العلم بعدم كون أحدهما حكماً له تعالى شأنه.