تقدير شمولها (١) كما ادعاه (٢) [ادعاها] شيخنا العلامة أعلى الله مقامه
______________________________________________________
(١) هذا الضمير وضمير «مدلولها» راجعان إلى أدلة الأصول.
(٢) أي : ادعى الشيخ عدم شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي ، للتناقض المزبور.
__________________
غير متجه في دوران الأمر بين المحذورين ، لعدم كون العلم الإجمالي فيه منجزاً لمتعلقه. فإشكال جريان الأصول في المقام أعني الدوران بين المحذورين منحصر في الوجه الأول ، وهو عدم ترتب الأثر العملي عليها.
أقول : الاستظهار المزبور وان كان في محله خصوصاً بملاحظة تعليق جواز النقض بقوله عليهالسلام : «ولكن تنقضه بيقين آخر» فانه كالنص في إرادة اليقين المنجز للحكم ، إلّا أن مقتضى كون الاستصحاب أصلا تنزيلياً ـ وأن مفاده البناء على كون المشكوك بقاءً هو الواقع المعلوم سابقاً ـ مناقضته للعلم ولو إجمالا بعدم بقائه وانكشاف خلافه.
وبالجملة : حكم الشارع ببقاء الواقع مع العلم بارتفاعه متناقضان ، وهذه المناقضة لا تختص بالعلم المنجز للحكم ، إذ مناطها هو انكشاف عدم بقاء المعلوم السابق ، ومن الواضح عدم اختصاص هذا الانكشاف بالعلم المنجز.
وعليه ، فالمانع عن جريان الأصل التنزيلي في أطراف العلم الإجمالي ـ وهو التناقض ـ ثبوتي لا إثباتي حتى يختص المانع بالنص المشتمل على الذيل المذكور.
نعم هذا المحذور مفقود في الأصول غير التنزيلية ، لعدم حكم الشارع فيها بالبناء على أحد طرفي الشك على أنه هو الواقع ، فالمانع عن جريانها في أطراف العلم الإجمالي هو المخالفة العملية.