عدم شمول أدلتها لأطرافه (١) ، للزوم التناقض (*) في مدلولها على
______________________________________________________
عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي ، وهو ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في رسالة الاستصحاب ، وحاصله : لزوم التناقض بين صدر أدلة الاستصحاب وذيلها إذا بنى على شمولها لأطراف العلم الإجمالي ، لأن مقتضى الصدر ـ وهو قولهم عليهم الصلاة والسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» ـ عدم جواز نقض اليقين بالطهارة مثلا بالشك في نجاسة كل واحد من أطراف العلم الإجمالي بنجاسة أحدها ، ومقتضى الذيل ـ وهو قولهم عليهمالسلام : «ولكن تنقضه بيقين آخر» ـ هو وجوب نقض هذا اليقين بالطهارة بالعلم الإجمالي المذكور ، لكونه فرداً ليقين آخر ، ومن المعلوم أن الإيجاب الجزئي ـ وهو النقض في الجملة ـ يناقض السلب الكلي وهو عدم نقض شيء من أفراد اليقين بالشك ، مثلا إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ، فاستصحاب طهارة كل منهما بمقتضى عدم جواز نقض اليقين بها بالشك في نجاسة أحدهما يناقض وجوب البناء على نجاسة واحد منهما بمقتضى العلم الإجمالي بها ، ومع تهافت الصدر والذيل وعدم مرجح لأحدهما يسقطان معاً ، فيبقى جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي خالياً عن الدليل.
(١) أي : عدم شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي.
__________________
(*) لا يخفى أن إشكال المناقضة جار في كل علم إجمالي ، إلّا أن شيخنا الأعظم (قده) ذكره في خصوص العلم الإجمالي المنجز للحكم المعلوم إجمالا ، وقد حكى أنه (قده) تعرض لوجه التخصيص به في مجلس درسه الشريف بما حاصله : أن اليقين في ذيل دليل الاستصحاب ظاهر في اليقين المنجز دون غيره ، فاليقين غير المنجز غير مشمول لليقين المذكور في الذيل ، وعليه فهذا الإشكال