في جواز جريان الأصول (*) في أطراف العلم الإجمالي مع عدم ترتب (١) أثر عملي (*) عليها ، مع أنها (٢) أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية.
مضافاً إلى (٣)
______________________________________________________
هذا إشارة إلى وجه عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : لكن الإشكال في جريانها انما هو لعدم ... إلخ.
(٢) هذا الضمير وضمير «عليها» راجعان إلى الأصول.
(٣) هذا وجه آخر لمنع جريان الأصول ، ومرجعه إلى قصور أدلة الأصول
__________________
(*) والتحقيق جريانها ، لعدم اعتبار شيء في ذلك عدا قابلية المورد للحكم إثباتاً ونفياً ، فالأصل الحكمي يثبت به [له] الحكم تارة كأصالة الصحة وبنفيه أخرى كاستصحاب الحرمة والوجوب فيما دار بينهما ، فتأمل جيداً.
(*) لا يخفى أن الوجوب والحرمة والحلية من الأحكام الفرعية نفياً وإثباتاً ، فأصالة عدم الوجوب والحرمة تثبت فعلية عدمها ، إذ المفروض عدم منجزية العلم الإجمالي ، فلا مانع من جريانها الموجب لاستناد فعلية عدمهما إليها ، لا إلى حكم العقل بعدم الحرج في الفعل والترك ، فما لم يكن فعلية عدم الوجوب والحرمة مما تناله يد التشريع لم يجرِ الأصل في عدمهما ، ولعل هذا مراد المصنف (قده) بما في تعليقته من قوله : «عدا قابلية المورد للحكم إثباتاً ونفياً» ومع إمكان جريان الأصل الشرعي لا وجه للاستناد إلى الحكم العقلي.
وكذا الحال ان أريد بالأصل قاعدة الحل ، فان الثابت بها هو الحلية الشرعية ، ووصول النوبة إلى حكم العقل بنفي الحرج في الفعل والترك منوط بعدم جريان الأصل الشرعي في المورد.