ومعه (١) لا محذور فيه (٢) ، بل (٣) ولا في الالتزام بحكم آخر. إلّا أن الشأن (٤) حينئذ (٥)
______________________________________________________
الالتزام ببركة الأصول بدون غائلة الدور ، لأن الأصول ترفع موضوع حكم العقل بلزوم الالتزام أعني الحكم الملتزم به ، إذ موضوع حكم العقل معلق على عدم جريان الأصول ، وأما جريان الأصول ، فلا يتوقف على شيء أصلا فلا دور.
(١) يعني : ومع الترخيص الكاشف عن عدم فعلية الواقع.
(٢) هذا والضمير المجرور في «بالمحذور فيه» راجعان إلى عدم الالتزام.
(٣) يعني : بل ولا محذور في الالتزام بحكم آخر مغاير للحكم الواقعي وهو الحكم الفعلي الظاهري الّذي يقتضيه الأصل ، كالالتزام بحلية شرب التتن التي هي حكم فعلي ظاهري يقتضيه الأصل مع فرض حرمته واقعاً.
(٤) حاصله : أنه لا إشكال في جريان الأصول من ناحية حكم العقل بلزوم الالتزام ، لكون حكم العقل تعليقياً كما عرفت. لكن الإشكال في جريانها انما هو لعدم المقتضي له في أطراف العلم الإجمالي ، وذلك لما ثبت في محله من هو لعدم المقتضى له في أطراف العلم الإجمالي ، وذلك لما ثبت في محله من اعتبار الأثر العملي في جريان الأصول ، لأنها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية ، فبدون الأثر العملي لا مقتضي لجريانها ، ومن المعلوم عدم ترتب أثر عملي على جريانها في المقام ، لأن المكلف في موارد دوران الأمر بين المحذورين اما فاعل واما تارك ، وعلى كل واحد منهما يحتمل كل من الموافقة والمخالفة ، فلا يوجب جريان الأصل أمراً زائداً على ما يكون المكلف عليه تكويناً من الفعل أو الترك ، فلا أثر للأصول فيما دار حكمه بين الوجوب والحرمة.
(٥) يعني : حين عدم استقلال العقل بلزوم الالتزام مع الترخيص في ارتكاب الأطراف ، لكون حكمه تعليقياً كما عرفت.