محال ، لأنه قبيح ، وأنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن مقتضاه أنه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى» (١) انتهى موضع الحاجة من كلامه. وما مهده من الدقيقة هو الّذي نقله شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في الرسالة. وقال (٢) في فهرست فصولها أيضا : «الأول (٣) : في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه ، ووجوب (٤) التوقف عند فقد القطع (٥) بحكم الله تعالى شأنه أو بحكم (٦) ورد عنهم عليهمالسلام» انتهى. وأنت ترى أن محل
______________________________________________________
(١) هذا هو الموضع الثاني ، وصراحته في عدم جواز الاعتماد على الأدلة الظنية في الأحكام الشرعية في غاية الوضوح.
(٢) أي : وقال الأسترآبادي في فهرست فصول فوائده.
(٣) هذا هو الموضع الثالث ، وهذه العبارة كسابقتها صريحة في عدم جواز التمسك بالأدلة الظنية في أحكامه تبارك وتعالى.
(٤) معطوف على قوله : «إبطال جواز ...».
(٥) مقتضى إطلاق القطع هو اعتبار كل قطع تعلق بحكم الله تعالى سواء كان ناشئاً من المقدمات العقلية أم غيرها ، فيستفاد من مجموع كلمات المحدث الأسترآبادي أنه في مقام إثبات عدم جواز الاعتماد على الظن في الأحكام الشرعية ، وأن عدم جواز الخوض في المقدمات العقلية لأجل عدم افادتها إلّا الظن الّذي لا يجوز الركون إليه في الأحكام الإلهية ، وليس في مقام المنع عن حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من المقدمات العقلية كما نسب إليه.
(٦) الظاهر أن المراد بالأول هو حكم الله تعالى الثابت بالكتاب العزيز ، وبالثاني حكمه تعالى الثابت بالسّنة ، وإلّا فكلاهما حكم الله سبحانه وتعالى.