.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بوجوداتها الواقعية ما لم تقم عليها حجة معتبرة لا تصلح لإحداث الداعي إلى الإطاعة.
الثاني : أنه لا فرق بين العلم التفصيليّ والإجمالي في كشف كل منهما عن الحكم وإيصاله إلى مرتبة صلاحيته للبعث والتحريك ، بداهة تعلق كل واحد منهما بنفس الحكم المنشأ بداعي البعث أو الزجر ، فان العلم بوجوب الاجتناب عن النجس موجب لبلوغه مرتبة التنجز في نظر العقل من غير فرق في ذلك بين معرفة النجس بعينه وبين تردده بين اثنين أو أكثر ، إذ المدار في التحريك على بلوغ التكليف إلى العبد بحيث يصلح للبعث ، وهذا موجود في العلم به وان تردد متعلقه ولم يعرف شخصه ، فان تردد المتعلق بين شيئين كتردده بين عنوانين ـ كما إذا تردد شخص معين وجب إكرامه بين العالم والجاهل أو بين الهاشمي وغيره مثلا ـ لا يقدح في العلم بالحكم الّذي يدور عليه التحريك ، ولا يوجب صحة الاعتذار عن المخالفة بإجمال المتعلق ، فإذا قتل العبد شخصين يعلم إجمالا بأن أحدهما ابن المولى ، فهل يصح اعتذاره بإجمال العلم وعدم كونه تفصيلياً حتى يكون منجزاً.
فتوهم اعتبار تميز المتعلق عن غيره خارجاً ومعرفة خصوصياته في تنجيز العلم للتكليف وتقبيح العقل مخالفته الموجبة لاستحقاق العقوبة ، حيث ان حكمه بالتنجيز وقبح مخالفة المولى ليس إلّا فيما إذا علم بالمخالفة حين الارتكاب لا بعده كالعلم بحصول المخالفة في الشبهات البدوية ، ومن المعلوم أن العلم بالمخالفة حين الارتكاب منوط بتميز متعلق التكليف عن غيره ، فحال العلم الإجمالي كحال الشك البدوي في عدم تنجز التكليف به فاسد ، للفرق الواضح