أنه (١) ربما يكون لداعٍ عقلائي [عقلاني] انما (٢) يضر إذا كان لعباً بأمر
______________________________________________________
(١) أي : التكرار ، وهذا إشارة إلى رد الوجه الثالث من وجوه الإشكال الثلاثة المتقدمة على الاحتياط ، وقد دفع المصنف هذا الوجه بوجهين يأتي توضيحهما. وكيف كان فأما الوجه الأول وهو الّذي أشار إليه بقوله : «فمع أنه ...» فحاصله : أن التكرار يمكن أن يكون لداعٍ عقلائي يخرجه عن اللغوية والعبث ، كما إذا كان تحصيل العلم التفصيليّ موجباً لمشقة أو مستلزماً لمنة ، بحيث يكون التكرار أهون من تحملهما ، فيكرر الصلاة لذلك ، أو نحوه من الأغراض العقلائية المخرجة لتكرير العبادة عن اللغوية والعبث ، فلا يكون التكرار عبثاً ولعباً بأمر المولى بعد انبعاث العبد عن أمره بالنسبة إلى جميع الافراد.
(٢) هذا هو الوجه الثاني ، وحاصله : ـ بعد تسليم عبثية التكرار ـ أنه انما
__________________
واللعب لا يوجب القرب ، فلا يصح التقرب به».
لا يخلو من الغموض ، ضرورة أنه بالغرض العقلائي تنتفي لعبية التكرار ، لامتناع اجتماع الغرض العقلائي واللعبية ، حيث انهما ضدان ، فلم يظهر معنى لقوله : «لأن اللعب ان سرى إلى نفس الامتثال ... إلخ» لأن السراية فرع وجود الساري ، وهو منتفٍ بالفرض.
مع أنه بعد فرض وجود اللعب مع الغرض العقلائي كيف يسري إلى نفس الامتثال المتحقق بإتيان المأمور به الواقعي ، مثلا إذا كرر الصلاة في الثوبين المشتبهين مع كون التكرار لغرض عقلائي ، فان الامتثال يتحقق بفعل الصلاة في الثوب الطاهر ، فهل تسري إليها لعبية الصلاة الأخرى الواقعة في الثوب المتنجس؟ وهل يتصور بينهما رابط يوجب هذه السراية؟ وأما قصد القربة فالمفروض حصولها ، لكون الإتيان بقصد إطاعة الأمر.