عدم وجوب الاحتياط. وأما (١) لو كان من مقدماته بطلانه (*) لاستلزامه (٢) العسر المخل بالنظام ، أو لأنه (٣) ليس من وجوه الطاعة والعبادة ،
______________________________________________________
إشارة إلى الصورة الثالثة من الصور الأربع المتقدمة.
(١) معطوف على «بناء على أن يكون» وهو إشارة إلى الصورة الرابعة.
(٢) هذا الضمير وضمير «بطلانه» راجعان إلى الاحتياط ، وهذا أحد الوجوه التي يستدل بها على بطلان الاحتياط في العبادات ، وهو يعم ما لو كان الاحتياط مستلزماً للتكرار وما لم يكن كذلك كما سيأتي التعرض له مفصلا في مبحث الاشتغال إن شاء الله تعالى.
(٣) أي : لأن الاحتياط ، وهو معطوف على «لاستلزامه» وهذا وجه آخر لبطلان الاحتياط ، وحاصله : عدم كون الاحتياط من وجوه الطاعة اما لحكم العقل بذلك ، لفوات التمييز أو قصد الوجه أو كليهما ، واما لحكم الشرع بعدم كون
__________________
(*) بطلان الاحتياط هو مبنى الكشف ، كما أن عدم وجوبه مبنى الحكومة ، فتعين الامتثال الظني المترتب على بطلان الاحتياط انما هو على الكشف دون الحكومة ، إذ المفروض جواز الاحتياط عليها لا بطلانه.
ومن هنا يظهر : أن تعجب الشيخ الأعظم (قده) من ذهاب من يعمل بالطرق والأمارات من باب الظن المطلق إلى تقديم الامتثال الظني على الاحتياطي في محله ، لأن حجية الظن كشفاً متوقفة على بطلان الاحتياط لا جوازه ، بخلاف حجيته على الحكومة ، لجواز الاحتياط عليها ، فتقديم الامتثال الظني عليه ـ بناء على الحكومة ـ لا يخلو من التعجب ، إذ لا منشأ لتقديمه عليه بعد فرض جواز الاحتياط أيضا. نعم لو كان تعجبه (قده) ناشئاً من مجرد العمل بالظن المطلق ـ ولو على الحكومة ـ لم يكن في محله.