فلا إشكال في تقديمه (١) على الامتثال الظني لو لم يقم (٢) دليل على اعتباره الا فيما إذا لم يتمكن منه (٣).
وأما (٤) لو قام على اعتباره مطلقاً (٥) فلا إشكال في الاجتزاء بالظني.
كما (٦) لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في قبال الظني بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء (٧) على أن يكون من مقدماته
______________________________________________________
الرابعة : الظن المطلق المذكور مع البناء على أن من مقدماته عدم وجوب الاحتياط ، لما سيذكره المصنف (قده) من استلزامه ـ أي الاحتياط ـ العسر ، أو أنه ليس طاعة ، بل هو لعب بأمر المولى فيما إذا توقف على التكرار. ولا إشكال هنا في تعين الامتثال الظني التفصيليّ ، لبطلان الاحتياط حسب الفرض ، وعلى هذه الصورة الرابعة يبتني بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد وان احتاط فيها ، لما عرفت من عدم كونه امتثالا ، فلا يوجب الاحتياط سقوط الأمر كما ذهب إليه بعض ، بل حكى عليه الإجماع ، فلاحظ.
(١) أي : في تقديم الامتثال الاحتياطي على الظني التفصيليّ.
(٢) إشارة إلى الصورة الأولى من الصور الأربع ، وضمير «اعتباره» راجع إلى الظن.
(٣) أي : من الامتثال العلمي الإجمالي.
(٤) معطوف على : «لو لم يقم» وهو إشارة إلى الصورة الثانية.
(٥) أي : على اعتبار الظن مطلقاً سواء تمكن من الاحتياط أم لا.
(٦) هذا إشارة إلى أن الظن المطلق كالظن الخاصّ في جواز الاجتزاء به كالعلمي الإجمالي كما أشرنا إليه في بيان الصورة الثالثة.
(٧) قيد لـ «الاجتزاء بالامتثال» وضمير «مقدماته» راجع إلى الانسداد ، وهو