وقوع التعبد بها من طرق إثبات إمكانه (١) (*) ، حيث يستكشف به عدم ترتب محال من (٢) تال باطل ، فيمتنع (٣) مطلقاً (٤) أو على الحكيم (٥) تعالى ، فلا حاجة (**)
______________________________________________________
بطريق آخر غير ما ذكره الشيخ والمشهور ، لعدم ارتضائه له ، لما عرفت من عدم السيرة أولا ، وعدم اعتبارها ثانياً ، وحاصل ذلك الطريق هو : أن الدليل على وقوع التعبد بالأمارة دليل على إمكانه ، لتفرع الفعلية على الإمكان ، فالوقوع أقوى دليل على الإمكان.
(١) أي : إمكان التعبد.
(٢) بيان لـ «محال» وضمير «به» راجع إلى وقوع التعبد.
(٣) بالفتح ، لأنه نتيجة لترتب المحال ، أي : لا يترتب محال حتى يمتنع.
(٤) كما إذا كان اللازم المترتب على التعبد بالأمارة محالا ذاتياً كاجتماع النقيضين أو الضدين.
(٥) كما إذا كان اللازم محالا عرضياً كقبحه عقلا ، نظير تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة ، فان صدور القبيح من الحكيم تعالى محال ، لمنافاته والإلقاء في المفسدة ، فان صدور القبيح من الحكيم تعالى محال ، لمنافاته لحكمته ، فدليل فعلية التعبد كاشف عن عدم المحال بقسميه.
__________________
(*) لكن فيه : أن دليل الوقوع ليس دليلا على الإمكان بالنسبة إلى من يدعي الامتناع الوقوعي والاستحالة ، إذ المنكر لا يرى ما يدعيه المثبت من الوقوع واقعاً حتى يكون صغرى للكبرى المسلمة ، وهي كون الوقوع أدل دليل على الإمكان. وعليه فإذا قام دليل ظاهراً على وقوع محال فلا بد من طرحه أو تأويله.
(**) عدم الحاجة إلى إثبات الإمكان في دعوى الوقوع انما هو مع تسليم الخصم لدليل الوقوع ، وأما مع إنكاره وعدم تسليمه له وبنائه على الامتناع وطرح