معه (١) [في دعوى الوقوع] إلى إثبات الإمكان (٢) ، وبدونه لا فائدة في إثباته (٣) كما هو واضح (*).
______________________________________________________
(١) أي : فلا حاجة مع دليل الوقوع ، وهذا هو الإيراد الثالث على الشيخ (قده) ، وحاصله : أنه مع فعلية التعبد لا حاجة إلى البحث عن الإمكان ، كما لا فائدة في إثبات إمكان التعبد بدون دليل الوقوع ، لوضوح أن الأثر العملي مترتب على فعلية التعبد ، لا على مجرد إمكانه كما لا يخفى.
(٢) أي : إثبات إمكان التعبد ، كما تقدم في عبارة شيخنا الأعظم.
(٣) أي : وبدون الوقوع لا فائدة في إثبات الإمكان ، إذ مجرده لا يدل على الوقوع.
__________________
ما ظاهره الوقوع أو تأويله فلا محيص حينئذ عن إثبات الإمكان أولا ثم إقامة الدليل على الوقوع.
(*) ان كان مراد شيخنا الأعظم (قده) من الإمكان المقابل للامتناع والوجوب ـ كما هو ظاهر إطلاق عبارته ـ فورود ما في المتن من الإشكالات الثلاثة عليه واضح. ولا يندفع بما في تقرير بحث بعض الأعاظم ، قال المقرر : «أما الوجه الأول فلثبوت بنائهم على الأخذ بظاهر الكلام ما لم يثبت من العقل استحالته.
وأما الوجه الثاني ، فلثبوت حجية بنائهم هذا ، لأنه يرجع إلى بنائهم على حجية الظواهر ما لم يثبت خلافه ، ومن الظاهر أن الشارع قد أمضى بناءهم على حجية الظواهر. وأما الوجه الثالث ، فلان مورد بنائهم هذا في المقام انما هو وقوع الدليل على التعبد ، فلا يكون بلا أثر» إذ هي مبتنية على مقام الإثبات والاستفادة من ظواهر الألفاظ ، والمقام ـ لكونه ثبوتياً ـ أجنبي عن ظواهر الألفاظ ، إذ لا سبيل إلى إحراز إمكان ماهية أو امتناعها عند دوران أمرها بينهما الا بالبرهان.