.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وبناء العقلاء ـ بعد تسليم ثبوته ـ لا يجدي هنا ، لعدم الدليل على حجيته ، وانما يكون معتبراً ـ في موارد اعتباره كظواهر الألفاظ ـ بإمضاء الشارع ولو بعدم الردع ، وليس مورد البحث منها ، فلاحظ.
نعم لا يرد على شيخنا الأعظم ما في تقرير شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قدهما) حيث قال : «والمراد من الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الإمكان التشريعي ، يعني : أن من التعبد بالأمارات هل يلزم محذور في عالم التشريع من تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة ، واستلزامه الحكم بلا ملاك ، واجتماع الحكمين المتنافيين وغير ذلك من التوالي الفاسدة المتوهمة في المقام ، أو أنه لا يلزم شيء من ذلك ، وليس المراد من الإمكان هو الإمكان التكويني بحيث يلزم من التعبد بالظن أو الأصل محذور في عالم التكوين ، فان الإمكان التكويني لا يتوهم البحث عنه في المقام وذلك واضح» إذ فيه : أن الإمكان أمر وحداني اعتباري ذهني كالوجوب والامتناع ، ولا ينقسم إلى قسمين تكويني وتشريعي حتى يقال : ان مورد بناء العقلاء هو الإمكان التكويني لا التشريعي الّذي هو مورد البحث ، والاختلاف انما يكون في متعلقه ، فقد يكون تكوينياً وقد يكون تشريعياً.
نعم ينقسم الإمكان باعتبار علته وجوداً وعدماً إلى الواجب بالغير والامتناع كذلك ، لكنه أجنبي عما نحن فيه.
وان كان مراد شيخنا الأعظم (قده) بناء العقلاء على الأخذ بظاهر دليل يدل على وقوع شيء يشك في إمكانه وامتناعه ـ كما استظهره بعض الأعاظم