الشرعية ، فان الاذن في الإقدام والاقتحام ينافى (١) المنع فعلا كما فيما صادف الحرام وان كان (٢) الاذن فيه لأجل مصلحة فيه (٣) لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة في المأذون فيه (٤) ، فلا محيص (٥) في مثله (٦)
______________________________________________________
(١) يعني : فان الاذن في الإقدام بجعل الإباحة الظاهرية ينافي الحرمة الواقعية الفعلية ، وهذه المنافاة لا تختص بالإباحة الظاهرية ، بل هي ثابتة مطلقاً سواء كان الاذن لمصلحة في نفس الإباحة ، أم كان لعدم مصلحة أو مفسدة في المتعلق. نعم محذور المنافاة في الإباحة الاقتضائية أكثر من الإباحة اللااقتضائية ، وذلك لأن التضاد بين الحكم الواقعي ـ وهو الحرمة ـ وبين الإباحة الظاهرية لا يختص بالخطاب ، بل يسري إلى الملاك أيضا ، لوقوع التضاد بين مفسدة الحرمة الواقعية ومصلحة الإباحة الظاهرية.
(٢) إشارة إلى الفرد الخفي من المحذور الموجود في كل من الإباحة الظاهرية والواقعية ، وقد تقدم بقولنا : «نعم محذور المنافاة في ... إلخ».
(٣) هذا الضمير وضمير «فيه» المتقدم راجعان إلى الاذن ، أي الإباحة الظاهرية.
(٤) كما في الإباحة الواقعية.
(٥) هذا هو الجواب الثالث عن محذور اجتماع الحكمين أو طلب الضدين ، وهو جواب عن محذور الاجتماع في جميع الأحكام الظاهرية سواء ثبتت بالأمارة أم بالأصل.
(٦) أي : مثل بعض الأصول ، وأشار بقوله : «في مثله» إلى جريان الوجه ـ الّذي سيذكره في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ـ في غير أصالة الإباحة ، بل كل حكم ظاهري نفسي سواء كان في الأمارات على القول به ، أم في غيرها كالاستصحاب على ما يظهر منه (قده) في الاستصحاب من التزامه بجعل الحكم