.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أن بناءهم ليس على العمل بالشك أو الظن بل على الاطمئنان المسمى بالعلم العادي الّذي يدور عليه رحى نظامهم ، والشارع لم يردع عن هذا البناء.
وعليه فلا حكم في الأمارات بل هي منجزة للحكم الواقعي مع الإصابة وموجبة للعذر مع الخطاء ، هذا في الأمارات.
وأما الأصول مطلقاً فليس فيها أيضا حكم مجعول مغاير للحكم الواقعي حتى يكون هناك حكمان واقعي وظاهري ، بل الحكم منحصر في الواقعي ، والمجعول في الأصول اما متمم لقصور محركيته وداعويته في ظرف الشك فيه لأهمية ملاكه الداعية إلى تتميم محركيته بجعل إيجاب الاحتياط ، فان كان هناك حكم واقعاً كان إيجاب الاحتياط عينه لا غيره ، لوحدة المناط التي هي ملاك وحدة الحكم فيهما وان تعدد الخطاب ، وان لم يكن انكشف عدم جعل لوجوب الاحتياط حينئذ وأنه كان حكماً صورياً.
واما مؤمن من تبعة الحكم الواقعي ، لعدم الاهتمام بحفظ مصلحته في ظرف الشك كما في الأصول النافية سواء أكانت بلسان الرفع كحديثي الحجب والرفع أم بلسان الوضع والإثبات كقاعدتي الحل والطهارة. بل دعوى كون الأصول المؤمنة مطلقاً إرشاداً إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان قريبة جداً ، إذ مرجع التأمين إلى نفي تنجز الواقع وعدم محركيته حال الشك ، لعدم قيام حجة وبيان عليه.
واما حكم ببقاء تنجز الواقع تعبداً في ظرف الشك كما في الاستصحاب ، فان المستفاد من مثل «لا تنقض اليقين بالشك» إبقاء المعلوم سابقاً حال الشك