.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
في بقائه ، فان كان المعلوم سابقاً باقياً حال الشك فهو الحكم الوحيد ، وإلّا فلا حكم للاستصحاب.
والحاصل : أن مفاد أدلة الاستصحاب ليس إلّا حفظ الواقع المنجز في ظرف الشك في بقائه ، فلو ارتفع المعلوم السابق حقيقة فالحكم الاستصحابي صوري ، وليس بحكم ، وإجزاؤه محتاج إلى الدليل ، إذ الأصل عدمه لعدمه حقيقة.
وإما حكم بسقوط الواقع كالأصول الجارية في وادي الفراغ ، فانها توسع دائرة المفرغ ، ومرجعه إلى الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي والتصرف في حكم العقل بتعين الإطاعة العلمية كما هو مقتضى الاشتغال اليقيني.
وبالجملة : شأن هذا القسم من الأصول كقواعد التجاوز والفراغ والحيلولة توسعة دائرة المفرغ والمسقط ، وليس فيه حكم في قبال الواقع.
وعليه فالأصول العملية ناظرة إلى الواقع اما بتتميم محركيته ، واما بالتأمين من تبعته ، واما بإسقاطه بالامتثال الاحتمالي ، واما بإثباته في مرحلة الشك في البقاء بعد العلم بحدوثه ، فليس في الأصول العملية حكم في قبال الواقع حتى يلزم اجتماع الحكمين الواقعي والظاهري.
فتلخص من جميع ما ذكرنا : أن الحكم واحد وهو الواقعي ، والأصول العملية ناظرة إليه بأحد الأنظار المتقدمة في ماهية الأصول المقررة لوظيفة الشاك ، فليس فيها حكم في قبال الحكم الواقعي حتى يشكل الجمع بينهما.
وقد ظهر : أنه ان أريد بالبناء العملي الّذي أفاده المحقق النائيني (قده) في