وبذلك (١) [ولذلك] انقدح امتناع المنع عن تأثيره (٢) أيضا (٣). مع (٤) أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقاداً مطلقاً (٥) وحقيقة (٦) في صورة الإصابة كما لا يخفى
______________________________________________________
(١) يعني : وبامتناع الجعل التأليفي بين الشيء ولوازمه ظهر امتناع سلب الحجية عن القطع كامتناع إثباتها له ، لأنه بعد فرض كون المحمول ـ أعني الحجية ـ من لوازم الموضوع ـ وهو القطع ـ فكما لا يمكن إثبات الحجية له بالجعل كذلك لا يمكن نفيها عنه ، وإلّا لزم أن لا تكون من لوازم ذات القطع ، وهذا خلاف الفرض.
(٢) يعني : عن تأثير القطع في وجوب العمل على وفقه.
(٣) يعني : كامتناع جعل تأثيره في وجوب العمل على وفقه ، وهذا إشارة إلى اشتراك امتناع سلب الحجية عنه مع امتناع جعلها له ، وقد مر توضيحه بقولنا : «وبامتناع الجعل التأليفي ... إلخ».
(٤) هذا ثاني الوجهين المستدل بهما على امتناع جعل الحجية للقطع وسلبها عنه ، وحاصله : أن نفي الحجية عنه مستلزم لاجتماع الضدين اعتقاداً ـ أي : بحسب اعتقاد القاطع ـ لا واقعاً ، وذلك لأنه إذا تعلق قطعه بحرمة شرب ماء الشعير مثلا مع فرض حليته واقعاً ، فمقتضى هذا القطع حرمة شربه ، وإذا ردع الشارع عن حجيته كان مقتضى ردعه جواز شربه ، ومن المعلوم أن الحرمة والجواز متضادان ، وكيف يمكن صدورهما من الشارع؟
(٥) إشارة إلى صورتي إصابة القطع وخطائه.
(٦) أي : واقعاً ، وهو معطوف على «اعتقاداً» يعني : ويلزم اجتماع الضدين حقيقة في صورة إصابة القطع ، كما إذا قطع بحرمة شرب الخمر مع فرض حرمته واقعاً ، فإذا نهى الشارع عن متابعة قطعه هذا لزم اجتماع الضدين واقعاً