اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به غير بعيدة (١) ، فتأمل جيداً.
وأما الخامسة (٢)
______________________________________________________
مجاز يكون ذلك الظاهر مما علم خروجه تفصيلا عن أطراف الشبهة ، فلا مانع حينئذ من إجراء أصالة الظهور فيه.
وبالجملة : فالعلم الإجمالي بإرادة خلاف جملة من الظواهر مانع عن أصالة الظهور قبل الفحص لا بعده.
(١) خبر «أن دعوى» وضمير «أطرافه» راجع إلى العلم الإجمالي ، وضمير «به» والمستتر في «يخالفه» راجعان إلى الموصول في «عما» المراد به المخصص أو المقيد ، والضمير البارز في «يخالفه» راجع إلى ظاهر القرآن.
(٢) وهي شمول الاخبار الناهية عن التفسير بالرأي لحمل الكلام على ظاهره ، وحاصل ما ذكره المصنف في الجواب عنها يرجع إلى وجوه ثلاثة.
الأول : ما أشار إليه بقوله : «فيمنع كون حمل الظاهر» وحاصله : أن حمل الظاهر على ظاهره ليس تفسيراً لأن التفسير ـ كما في مجمع البيان ـ هو «كشف المراد عن اللفظ المشكل» أي : أنه عبارة عن كشف القناع ورفع الحجاب ، ولا قناع للظاهر ، إذ المفروض أن المعنى الموضوع له ينسبق إلى الأذهان بمجرد العلم بالوضع كما هو واضح. قال الشيخ الأعظم «والجواب عن الاستدلال بها ـ أي بالروايات الناهية ـ أنها لا تدل على المنع من العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها في الاخبار ، إذ من المعلوم أن هذا لا يسمى تفسيراً ، فان أحداً من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه أنه أمره بشيء بلسانه المتعارف في مخاطبته له عربياً أو فارسياً أو غيرهما فعمل به وامتثله لم يعد هذا تفسيراً ، إذ التفسير كشف القناع».