وأما الرابعة (١) ، فلأن العلم إجمالا بطروّ إرادة خلاف الظاهر انما (٢) يوجب الإجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد (٣) إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال. مع (٤) أن دعوى
______________________________________________________
(١) وهي كون الظاهر متشابهاً بالعرض ، وحاصل ما ذكره المصنف في ردها وجهان أشار إلى الأول بقوله : «فلان العلم ...» وتوضيحه : أن سببية العلم الإجمالي ـ بإرادة خلاف الظاهر في جملة من الآيات ـ للإجمال مشروطة بعدم انحلاله بالظفر في الروايات بالمخصصات وغيرها من موارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال ، ومع الانحلال لا إجمال ، كما إذا علم إجمالا بأن موارد إرادة خلاف الظاهر عشرة مثلا ، وظفرنا في الروايات بمقدارها ، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي بالنسبة إلى الموارد الباقية ويجوز الرجوع إلى الأصول اللفظية المرادية.
(٢) خبر «فلان».
(٣) متعلق بـ «الظفر» و «بمقدار» متعلق بـ «موارد» أي : الظفر بالموارد الكائنة بمقدار المعلوم بالإجمال.
(٤) هذا هو الجواب الثاني ، وقد ذكره الشيخ الأعظم بقوله : «بأن من المعلوم هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا بحيث يظهر تفصيلا بعد الفحص.
وأما وجود مخالفات في الواقع زائداً على ذلك فغير معلوم ... إلخ».
وحاصل ما أفاده المصنف : أن دائرة المعلوم بالإجمال ليست مطلق الأمارات حتى يقال ببقاء احتمال التخصيص ونحوه حتى بعد الظفر بمخصصات ونحوها فيما بأيدينا من الروايات وغيرها ، بل خصوص ما لو تفحصنا عنه لظفرنا به ، وهذا العلم الإجمالي يمنع عن التمسك بالظواهر قبل الفحص لا بعده ، فبعد الفحص إذا لم يظفر بما يخالف ظاهر لكتاب من تخصيص أو تقييد أو قرينة