كما هو (١) محل الكلام.
وأما الثالثة (٢) فللمنع عن كون الظاهر [الظواهر] من المتشابه ، فان (٣) الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل ، وليس (٤) بمتشابه ومجمل.
______________________________________________________
الأحكام.
(١) لعدم الملازمة والارتباط بين تعذر فهم الغوامض وإمكان فهم ظواهر آيات الأحكام ، فلا منافاة بين فهم بعض الآيات ـ كآيات الأحكام مثلا ـ لوضوح معانيها ، وبين تعذر فهم آيات أخرى لإجمالها ، كما هو الشأن أيضا في بعض الروايات المشتملة على جمل يكون بعضها مجملا وبعضها ظاهراً ، فان إجمال مجملها لا يسري إلى الجمل التي هي ظاهرة في معانيها.
(٢) وهي كون الظاهر من المتشابه ولو احتمالا ، وحاصل ردها : منع كون الظاهر من المتشابه ، إذ المتشابه هو خصوص المجمل ، وليس المتشابه ظاهراً فيما هو أعم من الظاهر ، ولا مجملا ليتردد المتشابه بين الأقل ـ وهو خصوص المجمل ـ والأكثر ـ وهو الشامل للمجمل والظاهر ـ حتى يقال بعدم حجية الظاهر ، لاحتمال كونه من المتشابه. ويظهر هذا الجواب من شيخنا الأعظم (قده) حيث قال في جملة ما أورده على السيد الصدر : «ثم ان ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات ، واحتمال كونها من المتشابهات ممنوع أولا بأن المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة ولا عرفاً ... إلى أن قال : وثانياً بأن احتمال كونها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل ...».
(٣) تعليل لمنع شمول المتشابه للظاهر.
(٤) أي : وليس لفظ «المتشابه» من الألفاظ المجملة ، بل هو من الألفاظ المبينة ، لأن معناه هو المجمل ، فقوله : «ومجمل» عطف تفسير للمتشابه.