عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه (١) ، ضرورة (٢) أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعاً في باب تعارض الروايات أو الشروط أو يمكن أن يتمسك بها ويعمل بما فيها ليست إلّا ظاهرة في معانيها ، وليس فيها (٣) ما كان نصاً كما لا يخفى.
______________________________________________________
مقام عدّ الاخبار المعارضة للأخبار الناهية عن التفسير بالرأي ما لفظه : «والاخبار الدالة قولا وفعلا وتقريراً على جواز التمسك بالكتاب مثل قوله عليهالسلام : ـ لما قال زرارة من أين علمت أن المسح ببعض الرّأس ـ لمكان الباء ، فعرفه عليهالسلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب ، وقول الصادق عليهالسلام في مقام نهي الدوانيقي عن قبول خبر النمام : انه فاسق ، وقال الله تعالى : ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا الآية ، وقوله عليهالسلام لابنه إسماعيل : ان الله عزوجل يقول : يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ... إلخ».
والحاصل : أن هذه الروايات تدل بوضوح على أن الأئمة عليهمالسلام أرجعوا الرّواة إلى القرآن الكريم ، ولا بد أن يكون إرجاعهم إلى ظواهر الكتاب لا خصوص نصوصه ومحكماته ، إذ الآيات المتكفلة للأحكام ليست إلّا ظاهرة في معانيها كما لا يخفى.
(١) هذا الضمير وضمير «ظواهره» راجعان إلى القرآن.
(٢) تعليل لقوله : «قضية التوفيق» وقد عرفت توضيحه.
(٣) حيث ان أظهر آيات الأحكام هي آيات الإرث ، وليس شيء منها نصاً ، فان قوله تعالى : «فلأمه السدس» وان كان نصاً ، إلّا أن إرثها من جميع التركة يكون بالإطلاق كما هو واضح. وضمائر «فيها» في الموضعين و «بها ، معانيها» راجعة إلى الآيات.