في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة (١) من استظهار مقدار دلالة ألفاظها ولو بملاحظة حال الناقل (٢) وخصوص موضع النقل (٣) ، فيؤخذ بذلك المقدار (٤)
______________________________________________________
وكيف كان ، فان دل لفظ الإجماع ـ ولو بقرينة ما عرفت ـ على اتفاق يكون تمام السبب في الكشف عن قول المعصوم عليهالسلام أخذ به كقول الناقل : «أجمع أصحابنا» أو «أجمع فقهاء أهل البيت» أو «اتفقت الإمامية» أو «هذا مما انفرد به الإمامية». وان لم يكن نقل الإجماع تمام السبب في استكشاف رأي الإمام عليهالسلام ، فيضم إليه مما حصله من سائر الأقوال أو الأمارات مقداراً يوجب سببيته للكشف عن رأي المعصوم عليهالسلام.
وبالجملة : فلا اعتبار بنقل الإجماع في هذه الأعصار بحيث يكون دليلا في المسألة على حذو سائر الأدلة ، بل لا بد من ملاحظة أن هذا النقل بالنسبة إلى السبب هل هو حسي أم لا ، فإن كان حسياً فهل يكون سبباً تاماً للكشف عن رأيه عليهالسلام أم لا ، فإن كان تاماً فلا إشكال فيه ، وإلّا فلا بدّ في الاعتماد عليه من ضم أمارات إليه إلى أن يتم سببيته ، هذا.
(١) كقول الحاكي للإجماع : «اتفق أو أطبق أو أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا» فانه كالصريح في اتفاق الكل ، بخلاف قوله : «لا خلاف فيه» أو «لا نعرف فيه خلافاً» أو «لم يظهر فيه خلاف» فانه ظاهر في اتفاق الكل.
(٢) أي : حين نقله من جهة ضبطه وتورعه في النقل ومقدار بضاعته في العلم ووقوفه على الكتب وتتبعه للأقوال وغير ذلك من الأوصاف الدخيلة في الضبط والإتقان.
(٣) ككونه من المسائل المحررة في كتب الأصحاب أو المهملة في جملة منها.
(٤) أي : المقدار الّذي يدل عليه لفظ الإجماع مع ملاحظة القرائن الأخر