أو اتفاقاً (١) بحدس رأيه عليهالسلام من فتوى جماعة ، وهي (٢) غالباً غير مسلمة. وأما كون (٣) المبنى العلم بدخول الإمام بشخصه في الجماعة ، أو العلم (٤) برأيه ، للاطلاع (٥) بما يلازمه عادة من الفتاوى فقليل جداً في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى ، بل (٦)
______________________________________________________
حجة ، إذ ليست دعواه حينئذ اخباراً عن رأيه عليهالسلام ، وحينئذ فاما أن يكون حجة بمعنى كونه جزء السبب أو لا يكون حجة أصلا ، وإلّا فلا ملازمة بينهما عقلا ولا عادة.
(١) معطوف على قوله : «عقلا» والباء في قوله : «بحدس» للسببية ، يعني : أو يكون مبنى دعوى الإجماع اعتقاد الملازمة الاتفاقية بسبب حدس رأيه عليهالسلام من اتفاق جماعة على حكم.
(٢) يعني : أن الملازمة الاتفاقية غير مسلمة ، لعدم كشف اتفاق جماعة عقلا ولا عادة عن رأيه عليهالسلام.
(٣) هذا إشارة إلى بطلان الإجماع الدخولي ، وحاصله : أن هذا القسم من الإجماع نادر جداً في زمان الغيبة ، بل معدوم ، إذ يبعد صحة دعوى العلم بدخوله عليهالسلام في ضمن المجمعين في ذلك الزمان.
(٤) هذا إشارة إلى بطلان الإجماع الحدسي ، لندرة حصول القطع برأي الإمام عليهالسلام من اتفاق جماعة على حكم شرعي.
(٥) تعليل لقوله : «العلم برأيه» والضمير المستتر في «يلازمه» راجع إلى الموصول المراد به فتاوى العلماء ، والضمير البارز راجع إلى رأي الإمام عليهالسلام.
(٦) اضراب عن قوله : «فقليل جداً» يعني : أن الإجماع الدخولي لا يكاد يتفق في زمن الغيبة فضلا عن كونه قليلا.