بحسب (١) السبب فلا تعارض في البين ، لاحتمال (٢) صدق الكل ، لكن (٣)
______________________________________________________
(١) حاصله : أن نقل الإجماع ان كان ظاهراً في حكاية آراء جماعة حصل منها للناقل القطع برأي المعصوم عليهالسلام ، لحسن ظنه بهم أمكن صدق كل من ناقلي الإجماع ، فلا يكون النقلان متعارضين ، إذ بعد فرض ظهور نقل الإجماع في حكاية آراء جمع من العلماء لا تهافت بين الإجماعين المختلفين ، إذ لا تعارض بين الحكايتين ، لإمكان صدق كلا النقلين ، والمناط في التعارض العلم الإجمالي بكذب أحدهما ، وحيث فقد هذا المناط ـ كما هو المفروض ـ فلا يتحقق التعارض بين النقلين وان تحقق بين محكيي هذين الإجماعين كما لا يخفى.
وأما ان كان النقل ظاهراً في اتفاق جميع العلماء ـ كما إذا كان مبنى الناقل قاعدة اللطف ـ فلا محالة يقع التعارض بين النقلين أيضا ، لامتناع اتفاق الكل على حكمين متناقضين.
وبالجملة : فلا وجه لحصر التعارض في المسبب كما هو ظاهر قوله : «فلا يكون التعارض إلّا بحسب المسبب» كما لا وجه لنفي التعارض بحسب السبب على الإطلاق. ولعل كلامه مبني على ما هو الغالب في نقل الإجماع من عدم كون مبنى الناقل قاعدة اللطف حتى يتصور التعارض في كل من السبب والمسبب ، بل مبناه الحدس ، فينحصر التعارض حينئذ في المسبب ، والله العالم.
(٢) لأن كلا من الناقلين رأى الملازمة بين ما نقله من الفتاوى وبين رأي المعصوم عليهالسلام.
(٣) غرضه : أن مجرد نفي التعارض في السبب ـ أعني نقل الفتاوي ، لاحتمال صدق الكل ـ لا يوجب صلاحيته لأن يكون سبباً للكشف عن رأيه عليهالسلام ، لتحقق الخلاف في الفتاوي المانع عن حصول العلم برأيه عليهالسلام ، إلّا إذا كان في أحد النقلين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليهالسلام ، فحينئذ