منها أو أكثر ، فلا يكون التعارض إلّا بحسب المسبب (١) (*) ، وأما
______________________________________________________
وملخص الكلام فيه : أن التعارض يكون في المسبب ـ أعني رأيه عليهالسلام ـ دون السبب ـ وهو نفس أقوال المجمعين ـ وذلك لأن التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين ثبوتاً بحيث لا يمكن اجتماعهما في نفس الأمر ، كوجوب صلاة الجمعة وحرمتها مع وحدة الموضوع ، إذ مرجع التعارض إلى التناقض أو التضاد ، ومع عدم إمكان اجتماعهما يعلم إجمالا بكذب أحدهما ، ومن المعلوم تحقق التعارض والتهافت بالنسبة إلى المسبب ، إذ لا يمكن تعدد رأيه عليهالسلام في واقعة واحدة ، فالإجماعان المتعارضان يكونان متنافيين من حيث المسبب بلا إشكال.
ثم ان في الحصر المستفاد من قوله : «فلا يكون التعارض إلّا بحسب المسبب ... إلخ» غموضاً ، لما سيظهر من إمكان التعارض بحسب السبب أيضا ، وكان حق العبارة أن يقال : «إذا تعارض اثنان منها فقد يكون في كل من السبب والمسبب كما في قاعدة اللطف ، وقد يكون في المسبب فقط ـ كما في غير قاعدة اللطف ـ دون السبب لاحتمال صدق ... إلخ».
(١) لأن الإجماعين يدلان التزاماً على صدور حكمين متباينين من الإمام عليهالسلام ، كما إذا نقل الإجماع من المتقدمين على انفعال ماء البئر بملاقاة النجاسة ، وعن المتأخرين على طهارتها ما لم تتغير.
__________________
(*) لا يخفى أن التعارض بحسب المسبب لا يختص بما إذا كان وجه حجية الإجماع الاستلزام العقلي أو العادي لرأي الإمام عليهالسلام ، بل يعم ما إذا كان وجه حجيته حجة معتبرة ، حيث ان مرجع التعارض في الجميع إلى تنافي الحكمين ، لعدم إمكان صدورهما عن الإمام عليهالسلام من دون فرق في تنافيهما بين كون الدال عليهما نفس الإجماع وبين كونه حجة معتبرة.