غايته تنقيح ذلك (١) بالظن ، وهو (٢) لا يوجب إلّا الظن بأنها أولى بالاعتبار ، ولا عبرة به. مع (٣) أن دعوى القطع بأنه ليس بمناط غير (٤) مجازفة (*).
______________________________________________________
(١) أي : المناط ، وغرضه : أن تنقيح المناط ظني ، ولم يثبت اعتباره ، فوجوده كعدمه.
(٢) أي : الظن ، يعني : أن الظن بكون مناط حجية الخبر هو الظن لا يوجب إلّا الظن بأولوية الشهرة من الخبر في الاعتبار ، ومن المعلوم أنه لا عبرة بالظن بالأولوية ، بل لا بد من القطع بها ، فضمير «به» راجع إلى الظن بالأولوية.
(٣) هذا هو الإيراد الثاني على الدليل الأول أعني الأولوية ، وقد أفاده شيخنا الأعظم (قده) بقوله : «مع أن الأولوية ممنوعة رأساً ، للظن بل العلم بأن المناط والعلة في حجية الأصل ليس مجرد إفادة الظن» وحاصله : منع تنقيح المناط الظني المزبور ، والقطع بعدمه ، يعني : انّا نقطع بعدم كون مناط اعتبار الخبر هو الظن ، وذلك لحصول الظن من غير الخبر أيضا كفتوى الفقيه الموجبة لظن فقيه آخر بالحكم الشرعي ، مع أنها ليست حجة عليه حتى تكون سنداً له على الحكم الشرعي ، وكعدم حصول الظن من الخبر أحياناً مع كونه حجة ، والانفكاك بين الظن والحجية كاشف عن عدم كون مناط اعتبار الخبر هو الظن.
(٤) خبر «دعوى» وضمير «بأنه» راجع إلى الظن ، ووجه عدم المجازفة ما عرفته من تخلف الحجية عن الظن بقولنا : «لحصول الظن من ... إلخ».
__________________
(*) قد عرفت أن القطع بكون المناط هو الظن لا يفيد في الأولوية إذا لم يحرز كونه بنحو العلة لا الحكمة ، فالتفكيك الّذي تعرض له المصنف (ره) وان كان يمنع الأولوية ، لكنه لا يمنع عن أن يكون المناط بنحو الحكمة هو الظن ، ومقصوده من المناط هو العلة ، لإناطة الأولوية بها.