.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الصحابة ، مندفع بعدم علمهم بفسق الوليد أو غفلتهم عنه ، ولذا نبههم الله تعالى عليه.
وأخرى بعدم مانعية التعليل ـ ولو بإرادة عدم العلم من الجهالة ـ عن المفهوم ، إذ المفهوم ـ بناء على دلالة الآية الشريفة عليه ـ حاكم على عموم التعليل ، حيث ان مقتضى حجية خبر العادل كونه علماً تعبدياً ، فهو خارج عن عموم التعليل موضوعاً ، ويكون حكومة المفهوم على عموم التعليل نظير حكومة الأمارات على الأصول العملية.
وبالجملة : فلا يمنع عموم التعليل عن المفهوم ، هذا.
وأنت خبير بما في كليهما ، إذ في الأول : أن حمل الجهالة على السفاهة التي هي غير معناها الحقيقي بلا موجب بعد وضوح عدم بناء العقلاء على العمل بخبر غير علمي ، وخروجه عن طريقتهم وكونه سفهياً عندهم ، ولا يختص هذا البناء منهم بخبر الفاسق ، بل يعم كل خبر لا يفيد العلم أو الاطمئنان وان كان خبر عادل. بل لا يندفع الإيراد بإرادة السفاهة من الجهالة أيضا ، لما عرفت من عدم بناء العقلاء على العمل بالخبر غير العلمي وان كان المخبر به عادلا ، وأنهم يعدون العمل بغير العلم والاطمئنان سفهياً.
وفي الثاني أولا : أن مقتضى أدلة حجية الخبر ليس جعل خبر العادل علماً تعبدياً حتى يكون خروجه عن عدم العلم موضوعياً ، بل أدلة حجيته إرشاد إلى ما عليه العقلاء من بنائهم على العمل بخبر يفيد الوثوق والاطمئنان كما تقدم في محله وسيأتي أيضا إن شاء الله تعالى.