.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فالمتحصل : أن عدم إمكان العمل بالمنطوق والمفهوم معاً ـ لاستلزامه خرق الإجماع ـ يوجب طرح المفهوم ، هذا.
ولكن قد ظهر مما تقدم من احتفاف المنطوق بالتعليل المزبور : أنه لا تصل النوبة إلى المفهوم حتى نلتزم بطرحه للتعارض.
مضافاً إلى : أنه لا إجماع في المسألة ، إذ مستند القولين أدلة حجية الخبر ، لا الإجماع التعبدي. وإلى : أن الإجماع الّذي لا يجوز خرقه هو الإجماع على نفي القول الثالث ، وذلك غير ثابت ، فلا مانع حينئذ من احداث القول الثالث ، كما لم يكن مانع من احداث القول الثاني ، إذ لم يحدث القولان في آن واحد ، بل حدثا في زمانين.
فالمتحصل : أن إشكال التعارض بين المنطوق والمفهوم لا يمنع عن المفهوم ، لإمكان العمل بهما معاً ، فيحكم بحجية خبر يوثق به وان كان مخبره فاسقاً ، وبحجية خبر يكون راويه عادلا وان لم يحصل الوثوق به لإعراض المشهور عنه ، هذا بناء على مذهب غير المشهور.
وأما بناءً على مذهبهم من كون إعراضهم عن رواية موجباً لوهنها ، فلإمكان تخصيص المفهوم بغير مورد إعراضهم ، فلا منافاة بين المنطوق والمفهوم في الأخذ بهما ، فالعمدة في الإشكال على المفهوم هو ما تقدم من احتفاف المنطوق بالتعليل. هذا كله لو أريد بالتبين الوثوق.
ولو أريد به العلم ، فلا يلزم منه انتفاء المفهوم ، إذ المراد به تحصيل العلم لا العمل به حتى يقال : ان العمل به واجب عقلا لا شرعاً ، فلا مفهوم له ، بل المقصود وجوب تحصيل العلم ، فينتفي عند انتفاء مجيء الفاسق بالنبإ ، فلا يجب