لوجوبه (١) مع وجود ما يقتضيه ، وعدم حسنه (٢) ، بل عدم إمكانه (٣) بدونه.
ثانيها (٤)
______________________________________________________
على عدم العقاب حتى يحسن الحذر منه ، فيستكشف إنّا من وجوب الحذر المترتب على الإنذار حجية قول المنذر ، وكون قوله بياناً رافعاً لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
والحاصل : أنه ان استند لإثبات حجية الخبر إلى الإجماع المركب كان مدلوله حكماً شرعياً ، فالخبر الواحد حجة شرعاً. وان استند إلى حكم العقل كان مدلوله حكماً عقلياً ، إذ الملاك في حجية الخبر حينئذ هو دفع محذور المخالفة ، فيكون وجوب العمل بالخبر حكماً عقلياً.
(١) تعليل للوجوب العقلي وبيان له ، وقد عرفت توضيحه ، وضميره وكذا ضمائر «يقتضيه ، حسنه ، إمكانه» راجع إلى التحذر.
(٢) لما عرفت من أنه مع عدم المقتضي له لا خوف حتى يحسن الحذر ، لوجود المؤمن حينئذ.
(٣) لأن عدم العقاب بدون الحجة على التكليف قطعي ، فلا يمكن الخوف منه. وضمير «بدونه» راجع إلى الموصول في «ما يقتضيه» المراد به الموجب للحذر.
(٤) توضيحه : دعوى الملازمة بين الإنذار الواجب بسبب كونه غاية للنفر الواجب وبين وجوب الحذر. أما وجوب النفر ، فلدلالة «لو لا» التحضيضية عليه ، لأن حروف التحضيض ـ وهي «لو لا ، لو ما ، الا ، ألّا ، هلا» ـ إذا دخلت على المضارع أفادت طلب الفعل والحث والترغيب عليه ، وإذا دخلت على الماضي ـ كما في الآية الشريفة ـ أفادت الذم والتوبيخ على تركه ، قال في شرح الجامي : «فمعناها ـ أي فمعنى حروف التحضيض ـ إذا دخلت على