ان قلت (١) : إذا لم يكن الفعل كذلك (٢) ، فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع ، وهل كان العقاب عليها (٣) الا عقاباً على ما ليس بالاختيار.
قلت (٤) : العقاب
______________________________________________________
قبح ، ولا وجوب ولا حرمة ، لعدم كونه اختيارياً.
(١) هذا الإشكال ناظر إلى قوله : «ولا يكاد يكون صفة موجبة لذلك إلّا إذا كانت اختيارية» وحاصله : أن الالتزام بعدم كون الفعل المتجري به ـ بعنوان كونه معلوم الوجوب أو الحرمة ـ اختيارياً وبقائه على ما هو عليه واقعاً من الملاك ينافي ما اعترف به سابقاً من استحقاق العقوبة عليه ، إذ من لوازم عدم اختيارية عنوان معلوم الحرمة أو الوجوب عدم استحقاق العقوبة على الفعل المتجري به المتصف بهذا العنوان غير الاختياري ، والمفروض أيضا عدم كون الفعل بنفسه موجباً لاستحقاق العقوبة ، وعليه فلا بد من رفع اليد عما تقدم من استحقاق العقوبة على الفعل المتجري به ، أو الالتزام بصحة العقوبة على الأمر غير الاختياري.
(٢) أي : بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب اختيارياً.
(٣) أي : على مخالفة القطع.
(٤) هذا دفع الإشكال ، وحاصله : أن استحقاق العقاب ليس على نفس الفعل المتجري به حتى يورد عليه : بأن الفعل لا يكون اختيارياً لأجل الغفلة ، فكيف يوجب استحقاق العقوبة عليه؟ بل استحقاقها انما يكون على قصد المخالفة والطغيان والخروج عن رسوم العبودية ، فلا أساس لهذا الإشكال أصلا ، إذ لو كان الاستحقاق على نفس الفعل توجه إشكال المنافاة المتقدم بيانه. وأما إذا ترتب