.................................................................................................
______________________________________________________
والفرق بين هذه الوجوه الثلاثة : أن الوجه الأول ناظر إلى دعوى الملازمة بين محبوبية الحذر عند الإنذار وبين وجوبه شرعا وعقلا ، والثاني ناظر إلى لزوم لغوية وجوب الإنذار لو لم يجب الحذر ، والثالث إلى دعوى الملازمة بين وجوب الإنذار ووجوب الحذر ، لكونه غاية للإنذار كوجوب نفس الإنذار ، لكونه غاية للنفر الواجب ، وقد أفاد هذين الوجهين الثاني والثالث شيخنا الأعظم بقوله : «الثاني ـ يعني من طرق إثبات وجوب الحذر ـ أن ظاهر الآية وجوب الإنذار لوقوعه غاية للنفر الواجب بمقتضى كلمة لو لا ، فإذا وجب الإنذار أفاد وجوب الحذر ، لوجهين (*) : أحدهما : وقوعه غاية للواجب ، فان الغاية المترتبة على فعل الواجب مما لا يرضى الأمر بانتفائه ، ... إلى أن قال : الثاني : أنه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول ، وإلا لغا الإنذار ... إلخ» فراجع.
ولا يخفى أن الشيخ (قده) جعل منشأ وجوب الحذر وجهين : أحدهما : ظهور «لعل» في المحبوبية ، ثانيهما وجوب الإنذار ، وجعل هذا الوجه الثاني أيضا وجهين ، كما عرفت من عبارته المتقدمة. لكن المصنف (قده) جعل في المتن كلا من الوجه الأول ووجهي الوجه الثاني وجهاً مستقلا للاستدلال بآية
__________________
(*) الظاهر أن الملاك في كلا الوجهين لزوم اللغوية ، إذ لو لم يجب الحذر لزم لغوية وجوب الإنذار ، حيث انه مع الغض عن اللغوية لا دليل على وجوب ما هو غاية للواجب وان قلنا بوجوب العكس ـ وهو وجوب المقدمة بوجوب ذيها ـ ، لكنه أجنبي عن المقام ، لكون الإنذار الواجب مقدمة للحذر ، ومقتضاه إثبات وجوب الإنذار بوجوب الحذر ، مع أن المطلوب إثباته عكس ذلك ، إذ المقصود الاستدلال على وجوب الحذر بوجوب الإنذار.