.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لمرض الجهل ، وكذلك تعليم النافرين المتفقهين في الدين والعالمين بأحكامه ، فانه يوجب علم الجاهلين المنذرين ـ بالفتح ـ فتكون الآية المباركة إرشاداً إلى ما عليه العقلاء من بنائهم على اعتبار خبر الثقة الموجب للعلم العادي ، ولا تدل على اعتبار خبر الواحد غير العلمي تعبداً كما هو المطلوب.
وقد يستدل على وجوب الغاية وهي التحذر «بأن المطلوب بالذات هي الغاية وذو الغاية مطلوب بالعرض ، فلا يمكن أن يكون ذو الغاية مطلوباً بالطلب اللزومي ، ولا تكون الغاية كذلك ، مع أنها فعل اختياري لا مانع من تعلق الطلب بها».
لكن فيه : أن المطلوب بالذات وان كان هو العمل ، لمقدمية التعليم والتعلم له ، لكن كونه كذلك مطلقاً حتى بدون علم المنذر ـ بالفتح ـ غير ثابت ، لأنه على هذا التقدير لا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لكونه بديهياً.
مضافاً إلى : أنه لو كان كذلك انعكس الأمر ، وكان وجوب الإنذار مترشحاً من وجوب التحذر ، مع أن ظاهر عطف «لينذروا» على قوله تعالى : «ليتفقهوا» وجوب الإنذار كالتفقه شرعياً لا غيرياً مقدمياً ، كيف؟ وهو كالتفقه من الواجبات الكفائية.
فالأولى إثبات وجوب التحذر بلزوم لغوية وجوب الإنذار بدونه كما قيل ، وهذه اللغوية توجب الملازمة بين الغاية وذيها في الحكم فيما إذا كانت الغاية فعلا اختيارياً ، ولا وجه لإنكار هذه الملازمة بدعوى انتقاضها في موارد :
منها : وجوب إظهار النبي نبوته ودعوة الناس إليها مع عدم وجوب غايته وهي القبول والتصديق تعبداً.