.................................................................................................
______________________________________________________
نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه» (١).
٢ ـ حسنة سماعة ـ بل صحيحته على الأقوى ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه» (٢).
وبهذا المضمون وغيره روايات كثيرة مذكورة في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي من قضاء الوسائل لم نتعرض لها لما في أسنادها من المناقشة.
الطائفة الثانية : الاخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين من الرّواة أو توثيق بعضهم ، وهي :
١ ـ صحيحة أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «سألته وقلت : من أعامل؟ وعمن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال : العمري ثقتي ، فما أدى إليك عني فعني يؤدي ، وما قال لك عنّي فعني يقول ، فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون ، قال : وسألت أبا محمد عليهالسلام عن مثل ذلك ، فقال : العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك فعني يؤديان ، وما قالا لك فعني يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ، فانهما الثقتان المأمونان» (٣).
٢ ـ صحيحة يونس بن عمار : «ان أبا عبد الله عليهالسلام قال له في حديث : أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام فلا يجوز لك أن ترده» (٤).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٣٥
(٢) المصدر المتقدم ، الحديث : ٥ ، رواه عن الكافي.
(٣) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٤.
(٤) المصدر المتقدم ، الحديث : ١٧ ، رواه عن رجال الكشي.