وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما وترك ما يحتمل الحرمة كذلك ، ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك (١) كله ، لأنه (٢) عسر أكيد وحرج شديد ، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء [ونفى] الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات ، لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا».
ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد ، فانه (٣) بعض مقدمات دليل
______________________________________________________
(١) أي : عدم وجوب الإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ، وترك كل ما يحتمل الحرمة.
(٢) أي : لأن وجوب الإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ، وترك كل ما يحتمل الحرمة عسر أكيد.
(٣) أي : فان هذا الوجه بعض مقدمات الانسداد ، وحاصل ما أفاده في رده : أن هذا الوجه هو أولى مقدمات الانسداد وهي العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة ، وكذا يتضمن المقدمة الرابعة وهي عدم وجوب الاحتياط التام ، لكونه مستلزما للعسر والحرج الشديدين ، وللمقدمة الخامسة أيضا وهي العمل بالمظنونات ، ورفع العسر بطرح المشكوكات والموهومات ، فليس هذا وجها آخر في قبال دليل الانسداد. وهذا الجواب أفاده الشيخ بقوله : «وفيه أنه راجع إلى دليل الانسداد الآتي ، إذ ما من مقدمة من مقدمات ذلك الدليل الا ويحتاج إليها في إتمام هذا الدليل ، فراجع وتأمل حتى يظهر لك حقيقة